كلية الحقوق جامعة الزقازيق
اهلا وسهلا بيك فى منتدى كلية الحقوق جامعة الزقازيق
كل جديد معانا
كلية الحقوق جامعة الزقازيق
اهلا وسهلا بيك فى منتدى كلية الحقوق جامعة الزقازيق
كل جديد معانا
كلية الحقوق جامعة الزقازيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الحقوق .... عدل , حياة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
جميع امتحانات كليه الحقوق جامعه الزقازيق فقط على منتدانا
كل جديد معانا على منتدى كليه الحقوق جامعه الزقازيق

 

 أحكام الفقة الاسلامى

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
HaMaDa
محامي المستقبل
HaMaDa



أحكام الفقة الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الفقة الاسلامى   أحكام الفقة الاسلامى Emptyالسبت مارس 14, 2009 12:05 pm

تعريف الفقه لغة وشرعا




· الفقه لغة:ـ وللكلمة فى اللغة عدة معان من أشهرها:ـ



1. مطلق الفهم ـ قال تعالى:ـ ( واحلل العقدة من لسانى يفقهوا قولى).

صدق الله العظيم

2. الفهم الدقيق ـ قال تعالى:ـ ( قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول)

صدق الله العظيم

3. فهم غرض المتكلم من كلامه.. فالفقه أخص من الفهم، وهو قدر زائد عن مجرد فهم اللفظ فى اللغة.

وفى ظل الإسلام خص الفقه بفهم الأحكام الشرعية لشرفها..

· الفقه شرعا:ـ وقد اختلف الفقهاء فى تعريفه من عصر لآخر..

· ففى صدر الإسلام:ـ أطلق على ( العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية).. وبهذا الإطلاق يكون شامل لجميع ما شرعه الله لعباده من أحكام.. سواء ما تعلق منها بالعقيدة أو بأفعال العباد.

وبجانب إطلاق الفقه فى هذا العصر على العلم بالأحكام الشرعية ـ فإنه كان يطلق على الأحكام ذاتها.

وقد ظل استعمال الفقه بهذا الإطلاق ( العلم بالأحكام الشرعية ـ أو نفس الأحكام) حتى عصر المذاهب الجماعية، وفيه بدأت التخصصات فى الأبحاث الإسلامية، وتنوع اسم الفقه إلى ثلاث علوم مستقلة وهى:ـ

أ?) موضوعات العقائد.. واستقلت تحت اسم علم الكلام ( التوحيد).

ب?) موضوعات الأخلاق.. واستقلت تحت اسم علم الأخلاق.

ج ) موضوعات الأحكام.. واستقل بها علم الفقه.

وبناء على هذا عرفه المتأخرون من الفقهاء بأنه ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.).

ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن ( العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة..)

ثم تطور مفهوم الفقه فصار يطلق على ( حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية المقررة بواسطة الوحى صراحة، أو استنباط المجتهدين، أو تخريج المقلدين، سواء حفظت مع أدلتها أو مجردة عنها..).

موضوع علم الفقه:ـ هو الأحكام الشرعية لأفعال الإنسان من حيث كونها واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة أو صحيحة أو فاسدة أو باطلة.. ولابد أن يستند الحكم إلى دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس.

الفرق بين الشريعة والفقه:ـ أن:ـ

أولا:ـ معنى الفقه بناء على الإطلاق الأول مرادفا لمعنى الشريعة.. لأنها عبارة عن الأحكام التى سنها الله تعالى على لسان محمد (ص) والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية مطلقا.

ثانيا:ـ بناء على الاطلاقين الثانى والثالث الذى خص الفقه بالأحكام الشرعية العملية فقط أو قصره على حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية يكون الفقه جزء من الشريعة.

أقسام الفقه

الفقه الاسلامى نظام عام تناول بالتنظيم علاقة الإنسان بخالقه، كما تناول علاقته بغيره.. سواء أكانوا أفراد أو جماعات أو دول.. لذلك فإن معظم الفقهاء يقسمون الفقه الاسلامى إلى قسمين:ـ

أولاهما:ـ العبادات:ـ وهى الأحكام الشرعية التى تنظم علاقة المرء بربه، فتبين ما يجب عليه نحو خالقه من فعل الطاعات تقربا إلى الله تعالى طلبا لمرضاته وخوفا من عقابه وترويضا للنفس على الطاعة.

وخصائص هذا القسم:
ـ 1. أن أحكامه ثابتة بنصوص صريحة آمرة وناهية.

2. أحكامه لها صفة الدوام والاستمرار. 3. أحكامه بينت بطريقة مفصلة.

4. أحكامه لا مجال للعقل فيها، ويجب اتباعها ولولم نقف على معانيها أو مراميها.

5. أحكامه خارجة عن نطاق الاجتهاد لأن الله عز وجل هو الذى فرضها وتولى بيانها.

وثانيهم:ـ المعاملات ( العادات):ـ وهى الأحكام التى تحكم وتنظم علاقة الفرد بالفرد وعلاقته بالدولة الإسلامية، وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول.. وصولا للمحافظة على الحقوق وحفظ الأمن والنظام، وتحقيق قواعد العدل والمساواة.

وخصائص هذا القسم:ـ
1. أن أحكامه وردت مجملة فى صورة أصول كلية وقواعد عامة. 2. أحكامه جاءت مقرونة بعللها ومعقولة المعنى.

3أحكامه قد تتغير تبعا لزوال العلة أو تدبر وجه المصلحة.

4. أحكامه مبنية على أعراف الناس أو تغير وجه المصلحة.

5. بإمكان الفقهاء الاجتهاد فى تطبيقها والقياس على ما ورد بالشرع منها.



الفقه وفروع القانون الأخرى




رغم أن الفقه خلافا للقانون الوضعى يقدم بحث العبادات على كافة الأبحاث الأخرى، فإنه يشتمل على جميع فروع القانون الوضعى.. العام منه والخاص..

1. القانون الدولى العام:ـ وهو الذى ينظم علاقة الدول ببعضها فى الحرب والسلم.. وقد اشتمل الفقه الاسلامى على كل قواعده التى جاءت تحت عنوان السيرة والجهاد.

2. القانون الدستورى:ـ وهو الذى يحدد نظام الحكم فى الدولة وينظم سلطاتها، ويوزع اختصاصاتها ـ وهو الذى يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم، وقد اشتمل الفقه الإسلامى عليها، وأفضل ما كتب فيها كتاب السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لابن تيمية.

3. القانون الإدارى:ـ وهو مجموعة القواعد التى تحكم نشاط السلطة التنفيذية وتعرض الفقه لها بعنوان السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية.

4. القانون الجنائى:ـ وهو الذى يبين الجرائم المعاقب عليها والعقوبات الخاصة بها.. وقد بحثه الفقه تحت عنوان كتاب الجنايات.. أو الحدود والتعزيرات.

5. القانون الخاص:ـ وقد اشتمل الفقه على كافة فروعه.. فالقانون المدنى جاء تحت أبواب أحكام المعاملات..

6. والقانون التجارى:ـ وهو الذى ينظم العلاقات التجارية.. وقد بحثه علماء الفقه.. ثم جعلوا العرف حكما فيما يجد فيها.

7. قانون المرافعات:ـ وهو الذى يبين مجموعة القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضى وتطبيق القانون وقد بحثه الفقهاء فى أبواب الدعوى والقضاء.

8. القانون الدولى الخاص:ـ وهو الذى يبين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق فى القضايا التى فيها عنصرأجنبى، وقد بحثه الفقهاء عند كلامهم على أحكام أهل الذمة والحربيين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فراشة
محامى مغرق المنتدى بخيره
فراشة



أحكام الفقة الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الفقة الاسلامى   أحكام الفقة الاسلامى Emptyالسبت مايو 09, 2009 6:49 pm

بارك الله فيك على هذا الموضوع
جزاك الله كل خير عنا
ووفقك ووفقنا جميعا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشهيدى
محامى ذهبى
الشهيدى



أحكام الفقة الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الفقة الاسلامى   أحكام الفقة الاسلامى Emptyالسبت مايو 09, 2009 6:54 pm

تسلم ايدك ياحماده يا سكره والله مواضيعك كلها جميله وجزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
king.7k0k
محامى ذهبى
king.7k0k



أحكام الفقة الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الفقة الاسلامى   أحكام الفقة الاسلامى Emptyالسبت مايو 09, 2009 7:34 pm

تسلم ايدك يا حمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
HaMaDa
محامي المستقبل
HaMaDa



أحكام الفقة الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الفقة الاسلامى   أحكام الفقة الاسلامى Emptyالسبت مايو 09, 2009 11:07 pm

تسلمولى على الردود يا جماعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفهد
محامى جديد




أحكام الفقة الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الفقة الاسلامى   أحكام الفقة الاسلامى Emptyالخميس مارس 18, 2010 8:02 pm

أحكام الفقة الاسلامى Icon_santa
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الفقة الاسلامى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية الحقوق جامعة الزقازيق  :: الحــــقوق من اجل الحيـــــــــاه :: الفـــرقـــه الاولى :: الشريعه الاسلامية-
انتقل الى: